السيد محمد صادق الروحاني
706
منهاج الصالحين ( ط . ج )
فصل في ميراث الخنثى م 3436 : الخنثى ( « 1 » ) - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء - إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به وإلا ( « 2 » ) رُجع إلى الامارات . فمنها : البول من أحدهما ( « 3 » ) بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة ، وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فإن تساويا في السبق فالمدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا ( « 4 » ) . وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الامرين أعطى نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة . فإذا خلَّف الميت ولدين ذكرا وخنثى ، فرضتهما ذكرين تارة ، ثمّ ذكرا وأنثى أخرى ( « 5 » ) ، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى ، فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة ، فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة ، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثنى عشر ، سبعة منها للذكر
--> ( 1 ) مر بيان معنى الخنثى في هامش المسألة 2787 . ( 2 ) أي إذا لم يمكن معرفة الخنثى من كونها ذكرا أو أنثى فيرجع إلى العلامات المذكورة . ( 3 ) أي من أحد عضوى البول . ( 4 ) فإذا كان البول يبدأ من العضوين معاً ولكنه ينقطع من أحدهما قبل الآخر فما ينقطع منه البول في الأخير يكون دالا على جنس الخنثى فيحكم للمتأخر في الانقطاع فإذا توقف البول أولا من عضو الأنثى واستمر فترة أطول في عضو الذكر فيحكم بأنه ذكر ، والعكس بالعكس . ( 5 ) فتتم قسمة التركة أولا على اعتبار ان الخنثى ذكر ويتم تحديد حصتها ، ثمّ تعاد القسمة ثانية باعتبار أنها أنثى وتحدد حصتها ، وبعد الانتهاء من عملية الحساب تجمع حصتها المفترضة على أساس أنها ذكر وحصتها المفترضة على أساس أنها أنثى ويتم تقسيمها على اثنين فتعطى حصة منها ويبقى الباقي مع التركة ، وفي النتيجة تكون حصتها نصف حصة الذكر ونصف حصة الأنثى .